أوجبت المادة ٧٦ من قانون الوصية المصري رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ وصيةً لأولاد الابن الذين مات أبوهم في حياة جدّهم أو جدّتهم، وللطبقة الأولى من أولاد البنت، بشرط ألّا يكونوا وراثين.
مقدارهامثل نصيب أبيهم لو كان حيًّا عند الموت، بحدٍّ أقصى الثلث. فإن كان الميت أعطاهم بغير عوض أقل من ذلك كُمّلت الوصية، وإن أعطاهم مثلها أو أكثر سقطت.
من يستحقّهاأولاد الابن مهما نزلوا ما دام النسب من جهة الذكور، والطبقة الأولى فقط من أولاد البنت (أبناؤها وبناتها)، لا أولاد أولادهم. والشرط ألّا يكونوا وراثين.
كيف تُقسمتُقسَّم قسمة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب كلُّ أصلٍ فرعَه دون فرع غيره، وتُخصم من التركة قبل قسمتها على الورثة.
مثالتوفي جدّ عن ابنٍ حي وبنت، وله أحفاد من ابنٍ متوفى. يُقدَّر نصيب ابنهم كأنه حي، ثم يُخصم بحدّ الثلث، والباقي يُقسم على الورثة الأحياء.
تطبيقُ الوصية الواجبة متاحٌ في حاسبة الميراث بمفتاحٍ مستقل، وتظهر قيمتها قبل قسمة الباقي.
٤ — نموذج وصية
بسم الله الرحمن الرحيم
أوصي أنا ____________________، وأنا بكامل أهليتي، بأن تُخرج من تركتي بعد سداد ديوني ومصروف تجهيزي: نسبة ____________________ من مالي، تُصرف في ____________________________________________________ .
وإن مات أحد الورثة قبل قسمة التركة فوصيتي أن يُعمل بأحكام الوصية الواجبة وفق القانون.
وهذه وصيتي، وأشهد الله عليها، وأشهد عليها من يقرؤها.
الموصي: ____________________
التاريخ: ____________________
الشهود: ____________________
النموذج استرشادي لا يُغني عن استشارة محامٍ أو كاتب عدل، وعن توثيقه بالطريقة المعتمدة في بلدك.
٥ — أخطاء شائعة
تأخير الوصية «حتى يكبر الأولاد»
الموت لا يستأذن. اكتب وصيتك ولو بسيطة، وعدّلها كلما تغيّرت أحوالك.
الوصية لوارثٍ بلا إجازة
لا تنفذ إلا بإجازة بقية الورثة؛ فالنبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث».
الوصية بأكثر من الثلث
الزائد لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد الموت. احسب ثلثك بدقة قبل الكتابة.
إغفال الدَّين
الدَّين مقدَّم على الوصية والميراث، ولو لم يُذكر في الوصية. وكتابة الديون في الوثيقة تحفظ الحقوق.
الوصية بمالٍ لا تملكه
لا تنفذ الوصية بمالٍ مملوكٍ لغيرك، ولا بما يزيد على التركة وقت الموت.
«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ» — والوصية بالمعروف هي التي لا تجور على وارث ولا تُجاوز الثلث.